جاري تحميل محرك البحث

اهلاً وسهلاً بك في مجلس الخلاقي!
لكي تتمكن من المشاركه يجب بان تكون عضو معنا تسجيل الدخول بإستخدام الفيسبوك

تـسـجـيـل الـدخـول

|| للتسجيل معنا

بعد اقتحام العسكر لمنزل أسرته والعبث والمصادرة لمحتوياته طفل

موضوع في 'الاخبار العالمية' بواسطة ابو فهمي, أغسطس 13, 2009.

    • :: الأعضاء ::

    ابو فهمي

    • المستوى: 2
    تاريخ الإنضمام:
    نوفمبر 23, 2007
    عدد المشاركات:
    343
    عدد المعجبين:
    24
    الوظيفة:
    عامل
    مكان الإقامة:
    نيو يورك
    بعد اقتحام العسكر لمنزل أسرته والعبث والمصادرة لمحتوياته
    طفل رهينة في الأمن السياسي بذريعة أن شقيقه متهم.. ووالديه يتساءلان: هل للإنصاف مكانة؟!

    الأربعاء 12 أغسطس-آب 2009 الساعة 10 مساءً / صنعاء- مأرب برس-موسى النمراني


    الـ23 من شهر فبراير الماضي - كان يوما فارقا في حياة الحدث أحمد محسن يحيى المحفلي- ففيه تغيرت حياته تماما, محل سكنه الذي كان هادئا وجميلا ودافئا, بوجود أبيه وأم وأخوة وأخوات وأولاد حارة وزملاء مدرسته إلى جواره, ليصبح من يومها مجرد سجن و"كلابش وبيادات" وجدران قاسية وسلاسل وأشياء أخرى .. لا ترحم طفولة دمعاته الطفولية البريئة, وهي تسيل ظلما من عينيه. [IMG]
    وتغيرت فيه حتى هواياته التي كان بها طالبا مجتهدا يحب الرسم ويلون الحياة بألوان زاهية اكتشف أنها زائفة وكان يحب الخط ، كان صديقا للقلم ببساطة طفل يفتح عيناه على الدنيا لأول وهلة ثم أصبح- ببساطة مجرد سجين .. مجرد رهينة .. أصبح حزنا في قلوب الضعفاء الذين شاركوه ارتعاشه الفزع وذكرى يخبئها زملاؤه في أعينهم خوفا من أن يتلصص عليها العسكر المختبئون في الزوايا المعتمة والمتربصون خلف الأركان .. وأصبح حكاية يتناقلها الجيران في الحارات الأخرى .. أرأيتم ذلك الطفل الذي سحبوه ذلك اليوم؟
    وأصبح فاصلة في أيام أسرته يقولون حدث ذلك قبل الحادث وحدث ذلك بعد الحادث .
    وليغدو في نفس الوقت مجرد رقم لا غير في كشوفات سجن الأمن السياسي .. يقولون لدينا سجناء عدد كذا وكذا, بينما يضيع في أحد الأصفار التي يتكون منها الرقم القاسي .
    من الذي يمكنه أن يتخيل فزع ستة أطفال لا يتجاوز أكبرهم الثامنة وهم يصحون فزعين مع أصوات أحذية العسكر وهي تصادر هدوء نومهم الطفولي وتدمي قلوبهم وماتيسر من أجسادهم ؟
    من يهدئ من روع عجوز تجاوز السبعين بهدوء .. وفجأة وجد نفسه في موج متلاطم من الناس والرصاص والأسلحة والوجوه الملثمة والأخرى المكشوفة وتحول المحيط إلى عذاب لا يحتمله أشداء الرجال فضلا عن شيخ مسن وامرأة في الخمسين تنتابهما حالة من الحزن لا يعلمان بعدها مالذي يحدث بالضبط .. وليس عليهما لوم فليس هناك في الحقيقة من يمكنه أن يحدد بجلاء ماذا يحدث ؟
    جنود من كل أجهزة الأمن العاملة في البلاد الأمن السياسي والأمن القومي والقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب كلها تظافرت جهودها وانتصرت على نوم أطفال وعجائز ونساء .. وفي نهاية غزوتها المظفرة كانت تجر وراءها طفلا تركوا مقعده في المدرسة شاغرا ومضوا به إلى حيث يتعلم دروس القهر والحرمان .. هناك حيث تفتح الحياة المرة مدرستها طوال اليوم .. طوال العام .. طوال حقبة مظلمة تتخلق فيها النقمة لا أكثر .
    والد احمد مصاب بحالة نفسية لا ترحم شيبته وتجعله يخرج في الليالي هائما على وجهة لا يدري أي طريق تعيد إليه ولده, ووالدته تكاد عيناها أن تبيضا من الحزن والدمع .. ولا يقوى قلبها على المزيد.
    والأطفال الذين كانوا يشاركون أحمد الفزع مصابون بحالات نفسية معقدة ويخضعون لعلاج نفسي لتجاوز آثار الصدمة ولا يزالون حتى اليوم يعانون من حالات السرحان والتبول اللاإرادي ، وكل ليلة تتكرر عليهم مشاهد الفزع ويتذكرون أنهم فجأة وجدوا أنفسهم تحت العسكر تهزهم أصوات الرصاص وتسمرهم مناظر البنادق.
    يتساءل بعض أقاربه .. إذا كان الرئيس يهتم لأمر اليمنيين ويبذل جهودا جبارة من أجل الإفراج عن الشيخ المؤيد وهو في أطراف الأرض فلماذا لا يوجه حفظه الله بإطلاق السجناء المظلومين بالقرب من دار الرئاسة وفي السجون التي يحكمها هو؟
    إلى كل إنسان يؤمن بالعدل!!
    إلى فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى، مفتي الجمهورية، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رئيس الوزراء، رئيس الأمن السياسي، النائب العام، نشطاء حقوق الإنسان،
    هل يجوز سجن طفل لأن له أخ متهم ؟ ألم يقل القرآن الكريم وهو مصدر التشريع الأول في هذه الدولة أنه "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وجاء على نسقها القانون الذي قال في مــادة:(3) من قانون الإجراءات الجزائية أن "المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون" فلماذا لا يزال هذا الطفل سجينا منذ شهر فبراير 2009؟ لماذا يعاقب هذا الطفل بالسجن على ذنب لم يقترفه ولم يتهم به أصلا ؟
    إذا كان القانون يجيز أو يوجب القبض على المتهمين بارتكاب الجرائم وتفتيش منازلهم أو منازل من يفترض أن يكونوا متسترين عليهم فإن القانون ذاته يقول" وإذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن".
    لنفترض أن هذا الطفل متهم –وهذا مالم يقل به أحد – أليس كل متهم بريء حتى تثبت إدانته ؟ ولنفترض أنه متهم وخطر على الأمن القومي, إلا يجب أن يحال إلى القضاء ونحن نقول أننا دولة تحكم بالقانون وتسعى لتكون عضوا فاعلا في عالم الألفية الثالثة ؟ ألم تقل المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم" إذا كان هذا الطفل متهما أصلا .. ولكن واقع الحال انه ليس سوى رهينة لدى جهاز مخابرات لا يعترف بالقضاء ولا يتعامل معه بدلالة هذه الحالة التي بين أيدينا ويعاقب فيها طفل بدون حكم قضائي وبدون ذنب ولا تهمة بذنب رغم أن القانون يقول في ذات المادة المشار إليها قبل قليل أنه "لا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجرى وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع .
    ألم يقل القانون أن كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه أن يصدر على الفور أمرا مسببا بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي .
    فكم مرت من الساعات والأيام والأسابيع والأشهر منذ سجن أحمد كرهينة ؟ لماذا لا يعرض على القضاء إن كان له جرم أو يعتذر له ويفرج عنه إن كان مسجونا خارج القانون ؟
    إلى رئيس جهاز الأمن السياسي ألم يقل القانون الذي يفترض أن تكون أنت وكل من يعمل تحت إمرتك أدوات لتنفيذ القانون ألم يقل هذا القانون أن " الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب أن تستند إلى القانون" فهل يجيز القانون أن يقتحم العسكر بيوت الآمنين في الليل وهم يرتدون الملابس المدنية ويعتقلون أطفال لا ذنب لهم؛ ويرفضون الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التي يتبعونها . كيف سنعرف أن هؤلاء جنود أو مجرد عصابة سطو، أو أتباع شيخ ؟ أليست هذه التصرفات مفتاحا لحالة من الفوضى ؟
    مناشدة إلى فضيلة النائب العام
    ألم يقل القانون أن على النيابة العامة أن تفرج فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي ؟ فلماذا لا يتم الإفراج عن هذا الطفل وعن المئات غيره من المعتقلين الذين صودرت حرياتهم بطرق غير قانونية ولا شرعية يرفضها العدل وتأباها كرامة الإنسان العاقل المسئول؟
    ألم يقل القانون أن للمساكن حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة ... يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا . فلماذا تم تفتيش منزل هذه العائلة وغيرها من العائلات بطرق مخالفة للقانون ؟
    ألستم موظفين بحكم القانون تعيشون من رواتبكم التي يمنحها لكم القانون وتلبسون الملابس الرسمية التي تحيطكم بهيبة القانون ويعتبركم القانون أداة لتحقيقه من أجل حفظ الأمن والحرية والكرامة والعدل بين الناس ؟ فلماذا تخالفون القانون بهذه التصرفات كما لو أنكم تعملون لصالح قانون دولة أخرى ؟ أو دولة داخل الدولة قانونها أن القوي يبطش بالضعيف ؟
    فضيلة النائب العام إن القانون يقول "على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ احد أعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات " وأنا مواطن علمت باعتقال طفل وإنني اعتبر هذا النشر بمثابة بلاغ للنائب العام تتحملون بموجبه المسئولية القانونية والشرعية، وأطالبكم بفتح تحقيق في كل حالات الاعتقال التعسفي وتحريك دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب جريمة اعتقال لشخص خارج القانون مذكرا إياكم بالمادة (16) التي تؤكد أن الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة .لا تنقضي بمضي المدة أي أنها لا تسقط بالتقادم.
    وإنني أطلب منك التدخل بناء على صلاحياتك القانونية التي تجعل مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية .
    إن هؤلاء الأشخاص قد أساءوا استخدام وظائفهم وروعوا نساء وأطفالا واعتقلوا أشخاصا خارج القانون ورفضوا الكشف عن هويتهم أثناء تأديتهم لأعمالهم كما أنهم نفذوا مهمات بدون غطاء قانوني واقتحموا منازل بدون أوامر من النيابة ولا حتى حضور مندوب عنها وبدون أن يكون هناك قرينة تدل على وجود متهمين في تلك المنازل كما أنهم في أكثر من واقعة قد عبثوا بمحتويات المنازل وأخذوا مقتنيات لم يسجلوها رسميا حدث ذلك في أكثر من واقعة منها واقعة اعتقال عبد الكريم الخيواني وتفتيش منزل بسام الحيدري واعتقال خلية السنينة المتهمة بالإرهاب وكل هذه جرائم يجب مساءلتهم عنها وذلك من واجب رؤسائهم المباشرين بموجب طلب من النائب العام أو عضو النيابة فإن لم يحدث ذلك أو حدث بشكل غير متوائم مع طبيعة الجرم فإن الإلزام يصعد إلى النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى لأن القانون يقول في المادة (86) إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطا جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه, وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
    لقد ارتكب هؤلاء الجنود والضباط والمتعاونين معهم مئات الجرائم المخالفة للدستور والقانون وأصبح من الواجب أن يعرضوا على القضاء ليقول كلمته فيهم .

انشر هذه الصفحة