جاري تحميل محرك البحث

اهلاً وسهلاً بك في مجلس الخلاقي!
لكي تتمكن من المشاركه يجب بان تكون عضو معنا تسجيل الدخول بإستخدام الفيسبوك

تـسـجـيـل الـدخـول

|| للتسجيل معنا

التحايل لحرمان المرأة

موضوع في 'المجلس الاسلامي' بواسطة ابوهمام, فبراير 19, 2009.

    • :: الأعضاء ::

    ابوهمام

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 4, 2009
    عدد المشاركات:
    273
    عدد المعجبين:
    0
    الوظيفة:
    غير متوفر
    مكان الإقامة:
    الجزبرة العربية
    لا يجوز التحايل لحرمان المرأة من الميراث


    سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

    لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين على ذلك.

    قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ[2]. الآية من سورة النساء، وقال في آخر السورة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[3].

    فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها، والحذر مما يخالف ذلك، والإنكار على من أنكر شرع الله، أو تحيَّل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر.

    وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك - مع كونهم خالفوا الشرع المطهر، وخالفوا إجماع علماء المسلمين - قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث. نسأل الله لنا ولكم ولهم ولجميع المسلمين العافية من كل ما يخالف شرعه.

    والواجب عليكم وعلى غيركم، الرفع إلى المحاكم عمن يدعو إلى حرمان المرأة من الميراث أو تحيَّل في ذلك؛ حتى يعاقب بما يستحق بواسطة المحاكم الشرعية.

    وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين لما يرضيه، وأصلح حال المسلمين، وهداهم لما فيه نجاتهم وسعادتهم، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، ونصر بهم الحق؛ إنه جواد كريم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مفتي عام المملكة العربية السعودية

    ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

    • :: العضويه الذهبيه ::

    نايف بازهيرابومحمد

    • المستوى: 3
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 15, 2009
    عدد المشاركات:
    523
    عدد المعجبين:
    1
    مكان الإقامة:
    السعوديه
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    الله ينوردربك فليسمع الجميع ان مجتمعنالايعطي ميراث للاناث فهذاظلم ويسمع من كان في اذنه صمما
    • :: إدارة المجلس ::

    ابو الأحمدين

    • المستوى: 8
    تاريخ الإنضمام:
    نوفمبر 16, 2007
    عدد المشاركات:
    10,783
    عدد المعجبين:
    329
    الوظيفة:
    فني تكييف
    مكان الإقامة:
    الجنوب العربي
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    الموضوع للمناقشة نرجو من جميع الاعضاء ان يدلو برائيهم وان شاء الله ننفذ ما يطلبة الشرع

    والكل بيافع ان شاء الله يعمل بكلام الله نتمنى ذلك لان الظلم بين الله يجزيك الف خير اخوي ابو

    همام
    موضوع يستحق النقاش من جميع اخواني الاعضاء ولا نريد مرور وكلمت شكر نبي مشاركة فاعلة

    تستحق الرد عليها
    • :: الأعضاء ::

    ابوهمام

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 4, 2009
    عدد المشاركات:
    273
    عدد المعجبين:
    0
    الوظيفة:
    غير متوفر
    مكان الإقامة:
    الجزبرة العربية
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    {{الله ينوردربك فليسمع الجميع ان مجتمعنالايعطي ميراث للاناث فهذاظلم ويسمع من كان في اذنه صمما }}

    اشكرك اخي نايف على تعليقك واقول .. للاسف ان كثيرمن الناس يسمع ويقراء عن هذا الموضوع ويمر مر الكرام وكأن الكلام لايعنية ...فحسبنا الله ونعم الوكل..

    ولك مني اجمل سلام
    • :: الأعضاء ::

    ابوهمام

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 4, 2009
    عدد المشاركات:
    273
    عدد المعجبين:
    0
    الوظيفة:
    غير متوفر
    مكان الإقامة:
    الجزبرة العربية
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    {{الموضوع للمناقشة نرجو من جميع الاعضاء ان يدلو برائيهم وان شاء الله ننفذ ما يطلبة الشرع

    والكل بيافع ان شاء الله يعمل بكلام الله نتمنى ذلك لان الظلم بين الله يجزيك الف خير اخوي ابو

    همام
    موضوع يستحق النقاش من جميع اخواني الاعضاء ولا نريد مرور وكلمت شكر نبي مشاركة فاعلة

    تستحق الرد عليها}}


    اشكرك اخي خالد على اهتمامك بهذا الفرض العظيم الذي إختفى من منطقتنا وكأنة مستحب .. بل فرض فرضه الله وتولى سبحانة وتعالى تقسيم الميراث بنفسة عزوجل .. وللاسف إختفى حتى من أهل التقوى والصلاح ولا أحد يتكلم فلا حولا ولاقوة الا بالله العلي العظيم

    نرجوا منكم ومن كل مهتم بنشر تعاليم ديننا الحنيف ان يتكلم عن هذا الفرض المنسي

    ولك مني اجمل سلام
    • :: الأعضاء ::

    اليافعي الوحدوي

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 14, 2009
    عدد المشاركات:
    108
    عدد المعجبين:
    4
    الوظيفة:
    بتول
    مكان الإقامة:
    اليمن
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    ابوهمام جزاك الله خير موضوع مهم جداً

    الناس عنة غافلون او ساكتون ؟؟؟
    كيف لا وقد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا هريرة ، تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينتزع من أمتي}
    والله سبحانة وتعلى يقول{{ ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون [ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ] ) يقول ابن كثير أي : الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى ، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله [ تعالى ] لكل منهم ، بما يدلي به إلى الميت من قرابة ، أو زوجية ، أو ولاء . فإنه لحمة كلحمة النسب .
    وقول الله مخاطباً الاباء {{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .الى أن قال .{ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ( 13 ) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ( 14 ) )

    أي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه ، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها; ولهذا قال : ( ومن يطع الله ورسوله ) أي : فيها ، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة ، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته ( يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) أي ، لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه . وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم .

    عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى حاف في وصيته ، فيختم بشر عمله ، فيدخل النار; وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ، فيعدل في وصيته ، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة " . قال : ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم ( تلك حدود الله ) إلى قوله : ( عذاب مهين ) .

    أنا اطلب من المدير أن يثبت الموضوع لانة هام جداً حتى يطلع علية من يهتم بأمر الاخرة ويخاف أن يضيع حدود الله ؟؟
    والواجب تبليغ هذا الامر لقولة علية الصلاة والسلام بلغوا عني ولوا أية؟؟
    اللهم وفقنا الى تحكيم شرعك في نفوسنا وبيوتنا ومجتمعنا .. آمين
    جزاك الله خير اباهمام على هذه التذكرة
    وتقنل مروري
    • :: الأعضاء ::

    ابوهمام

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 4, 2009
    عدد المشاركات:
    273
    عدد المعجبين:
    0
    الوظيفة:
    غير متوفر
    مكان الإقامة:
    الجزبرة العربية
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    مشكور اخي اليافعي على تعليك المفيد والتوضيح الطيب

    ولك مني اجمل سلام
    • :: العضويه الذهبيه ::

    توفيق القاضي

    • المستوى: 7
    تاريخ الإنضمام:
    ديسمبر 5, 2007
    عدد المشاركات:
    6,536
    عدد المعجبين:
    65
    الوظيفة:
    موضف بــ الجوالات
    مكان الإقامة:
    k_s_a
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    اخي ابوهمام موضوعك في الصميم ولاكن للاسف الشديد لم يطبق في يافع ولا بد من المطالبه بحق المراه
    لاني الاحظ اغلب المحافظات يعطون المراه حقه من الميراث وعندنا نضلمها الله المستعان

    مشكور اخي ابوهمام والله يجزاك الف خير
    • :: الأعضاء ::

    ابوهمام

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 4, 2009
    عدد المشاركات:
    273
    عدد المعجبين:
    0
    الوظيفة:
    غير متوفر
    مكان الإقامة:
    الجزبرة العربية
    رد: التحايل لحرمان المرأة



    مشكو الاخ توفيق على مرورك والواجب علينا أن نُحيي هذا الفرض الذي قد لايكاد يعرف عندنا
    جزاك الله خيرا
    • :: العضويه الذهبيه ::

    توفيق القاضي

    • المستوى: 7
    تاريخ الإنضمام:
    ديسمبر 5, 2007
    عدد المشاركات:
    6,536
    عدد المعجبين:
    65
    الوظيفة:
    موضف بــ الجوالات
    مكان الإقامة:
    k_s_a
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    صدقت يابوهمام وكلامك منطقي لاكن قلي برايك كيف نجدد الحلول المناسبه لااحياء ذالك الفرض وهل باعتقادك ان الناس سوف يوافقون ؟؟؟؟؟

    المفروض لازم يكون من اول اقصد من زمن اجدادنا لاكنهم اهملوه .......
    • :: الأعضاء ::

    ابوهمام

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 4, 2009
    عدد المشاركات:
    273
    عدد المعجبين:
    0
    الوظيفة:
    غير متوفر
    مكان الإقامة:
    الجزبرة العربية
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    اخي توفيق وفقك الله
    الله سبحانه يقول {{يوصيكم الله في اولادكم .... الايات}}
    فالآباء هم المسولون إمام الله سبحانة عن كتابة الوصية
    ثم على خطباء المساجد اشاعة هذا الفرض وتعليمة الناس وقبل ذالك تطبيقة على أنفسهم
    ثم لابد من كثرة الكلام حول هذا الموضوع في كل مجلس حتى يعرف الناس لان الكثير لايعرف عن الارث شي
    ثم كل شخص ينصح اباة ان كان على قيد الحياة من تنفيذة هذة الوصية, وإن كان قد توفي إن استطاع ان يبري ذمة ابية فل يفعل
    واعلم أخي أن رسولنا علية الصلاة السلام قال { من دعى الى هدى كان لة مثل اجر من تبعة لاينقص من اجرهم شياء}
    وقال {بلغوا عني ولو اية} فما بالك بلفرض تولى قسمة بين الافراد بنفسة سبحانة وتعالى

    وجزاك الله اخي توفيق الف خير
    • :: الأعضاء ::

    اخت القمر

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    ديسمبر 14, 2008
    عدد المشاركات:
    504
    عدد المعجبين:
    8
    الوظيفة:
    استادة لغة اسبانية
    مكان الإقامة:
    المغرب
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    كيف أصبح وضعها بعد البعثة النبوية؟ وكيف نظرت الشريعة السماوية وهي اعدل الشرائع على الإطلاق إلى حقوقها

    العامة والى حقها في الميراث بشكل خاص بعد أن كانت محرومة منه؟

    حقوق المرأة بشكل عام في الشريعة الإسلامية وحقها في الميراث بشكل خاص

    لقد أكد القرآن الكريم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات فلم يضاعف من ثواب الرجل ويخفف

    من عقابه ولم يضاعف بالمقابل من عقاب المرأة ولم يخفض من ثوابها بدلالة قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أن أكرمكم

    عند الله اتقاكم".

    فهذه الآية الكريمة لم يميز بين الذكر والأنثى أيهما اقرب إلى الله تعالى إلا بالتقوى فمن كان اشد تقية فهو أكرمهم

    مقاما سواء أكان رجلا أم امرأة.

    وكذلك فان المساواة في العقوبة بينهما تتجلى واضحة في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير

    بيوتكم حتى تستأذنوا" ويتضح من هذه الآية بان المشرع قد حرم على الرجال دخول المنازل قبل أن يسمح لهم أهلها

    وعلة هذا التحريم تعود إلى احترام المرأة داخل منزلها ووجوب الحفاظ عليها وكذلك ما ورد على لسان نبيه محمد (ص):

    استوصوا بالنساء خيرا.


    قد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة حقها في الميراث بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية حيث كان الإرث

    محصورا على من يقاتل دائما للدفاع عن القبيلة وعلى من يحوز الغنيمة ويحمي الديار بل أن أمر المرأة لم يكن مقتصر

    على حرمانها من هذا الحق فقط وإنما كانت بمثابة المال المنفوق الذي يورث فإذا مات عنها زوجها أصبحت جزءا من

    ممتلكاته يحق لأي من أبنائه أن يرثه ويتصرف به كيفما شاء.

    ولم يكن يحق لها أن تتزوج بعد وفاة زوجها إلا إذا لها بذلك وارثها واستمر حالها على ما هو عليه مدة من الزمن بعد

    ظهور الإسلام إلى أن نزل في المدينة قوله تعالى: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك

    الوالدان والأقرب ون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" وقوله تعالى مبينا النصيب المفروض: "يوصيكم الله في أولادكم

    للذكر مثل حظ الأنثيين"

    وهو حين جعل نصيبها من الميراث مقتصرا على النصف من نصيب من يحاذيها فانه لم يقصد بذلك الإقلال من شأنها

    وإلحاق الظلم بها.وإنما ارتأى ذلك لحكمة يقتضيها استقرار المجتمع ووضع كل من الرجل والمرأة فالرجل هو المكلف

    شرعا بالإنفاق على زوجته وأولاده فليس من العدل أن ترث المرأة مثل نصيبه دون أن تتحمل معه عبء الإنفاق حتى ولو

    على نفسها.

    وإذا لم تكن المرأة متزوجة فان نفقتها تقع على وليها أضف إلى ذلك أن الفتاة إذا تزوجت فلها من أموال زوجها ما

    يعوضها عن النقص فيما ورثته من مال أبيها وإذا لم تتزوج فانه يقع على أشقائها عبء نفقتها وان في هذا المقدار

    الذي اقتضته حكمة الشارع كل العدل والإنصاف لاسيما أن حكمته ساوت بين الرجل والمرأة في بعض الأحوال كما في

    حالت أولاد الأم فان نصيب الأنثى يكون مساويا لنصيب الذكر وعلة هذه الحكمة أن الصلة التي تجمع بين الوارثة والوارث

    الأخوة لأم ترجع إلى عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة وحدها.

    وان هذه الأوضاع المختلفة لحصة المرأة في الميراث تدفعنا إلى التساؤل عن تعريف علم الميراث وعن شروطه وعن

    أحوال حرمان المرأة منه وعن الأسباب التي تصبح بموجبها مستحقة له وما تستطيع المطالبة بحقها هذا وما المقدار الذي

    تناله حسب تبدل وضعها من المورث؟

    لنبحث في كل تساؤل على حدة علنا نصل إلى جواب لكل سؤال

    ** تعريف علم الميراث

    كلمة ميراث في اصل اللغة العربية مصدر وفعله ورث يقال فلان آباه وورث الشيء من أبيه وورثا ووراثة وارثا وميراثا

    فكل من الميراث والإرث في الأصل مصدر للفعل المذكور ومعناهما واحد ويطلق لفظ الميراث لغة على معنيين:

    أحدهما البقاء, وفي ذلك سمى الله تعالى الوارث أي الباقي.

    وثانيهما: انتقال الشيء من فوق إلى آخرين أكان الشيء الذي انتقل من شخص إلى أخر أمراً حسياً أو معنويا.

    ويطلق لفظ الميراث في الشريعة الإسلامية على استحقاق الإنسان شيئا بعد موت مالكه بسبب مخصوص وشروط

    مخصوصة.

    وان الميراث نظام طبيعي بدليل أن أكثر الأمم قديما وحديثا أخذت به.

    وهو ضروري لحفز الإنسان لآثاره ضروب النشاط الإنساني بين مختلف أفراد المجتمع ولهذا فان الشريعة الإسلامية تبنته

    وأوضحت أركانه وموانعه وأسبابه.

    وهذه الموانع والأركان والأسباب تنطبق على الرجل بذات الشروط التي تنطبق فيها على المرأة.

    فأركان الميراث بالنسبة للمرأة هي ثلاثة:

    المورث: وهو الميت أو الغائب أو المفقود حكماً.

    الوارثة: وهي المنتمية إلى المورث.

    التركة: وهي ما تركه المورث من مال وحقوق ومنافع وأراض. وأجاز عقارات وجميع الأشياء المبنية.

    وقبل أن تطالب المرأة بحقها في التركة يجب تنفيذ خمسة بنود هي:

    تجهيز المورث من مال المتروك وذلك بكل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه ويكفن بمثل ما كان يلبسه وعلى

    قدر التركة من غير قلة ولا تبذير.

    ب- إيفاء ما توجب من ذمة الميت من ديون ولا يمكن للتركة أن تمس قبل إيفاء هذا الدين أو وضعه جانبا ويبقى حق الدائن

    في التركة حتى مضي ستة اشهر على تصفيتها كما يلزم فك المرتهن من التركة.

    جـ- تنفيذ ما أوصى به الميت من ثلث الباقي وذلك في وصية اختيارية من بعد وصية يوصى بها أو دين.

    د- رفع كلفة حجة للميت إن لم يكن حاجا ولم يسقط الفرض عنه وهو مستطيع.

    هـ- توزيع ما بقي من التركة وفقاً للكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع.

    ** أسباب الإرث للمرأة

    أما الأسباب التي تستحق المرأة بموجبها الإرث فهي ثلاثة:

    الزواج الصحيح.

    القرابة أو النسب.

    العصوبة السببية.

    الزواج الصحيح: المراد بالزواج الذي ترث بموجبه الزوجة هو الزواج الصحيح القائم بينها وبيم مورثها حتى ولو لم يتم

    الدخول أو الخلوة الصحيحة بينهما طالما أن عقد الزواج بينهما صحيح شرعا والإرث بهذا السبب هو دائما بطريق الفرض.

    القرابة أو النسب الحقيقي: وترث به المرأة بصفتها من:

    ذوات الفروض.

    ب- ذوات العصبات بالغير.

    خـ- ذوات الأرحام

    العصوبة السببية: ويقال لها أيضا القرابة الحكمية والمراد بها الرابطة التي تربط المعتقة بمعتقها بسبب ما أولته من نعمة

    العتق.

    فإذا توفي هذا المعتق وليس له من يرثه فان معتقته هي التي ترثه ودلالة ذلك قوله (ص): "الولاء لحمه كلحمة النسب"

    ونظرا لانعدام الرق والعتق في عصرنا الحالي فلن نوليهما الاهتمام في بحثنا.

    - شروط الإرث:

    بعد أن يتحقق في الوارثة سبب من أسباب الوراثة فانه يشترط لاستحقاقها حصتها الإرثية شرطان:

    أحدهما يتوجب توفره فيها والثاني يجب تواجده في المورث وهو موته حقيقة أو اعتباره ميتا بحكم القاضي فالإنسان

    ما دام حيا فهو قادر على التصرف فيما يملك فإذا مات فهو عاجز عجزا كليا عن التصرف في ملكه فينتقل ما كان يملكه

    إلى ورثته.

    ويتحقق موت المورث بفقده الحياة أما بالمشاهدة والمعاينة بالنسبة لمن يحضرون الشخص حال موته.

    ويشاهدون وفاته وبالبينة الشرعية بالنسبة لغيرهم إذا اتصل بها حكم القضاء.

    فإذا اختلفت الوارثات حول وفاة مورثهن أو في تاريخ وفاته رفعت إحداهن دعوى أمام القضاء وحكم القاضي بموته

    في تاريخ معين بناء على البينة المثبتة لذلك تحقق موت مورثهن بالوقت الذي حكم به القاضي فترث وريثاته منذ هذا

    الوقت ومثل ذلك المفقود والغائب والأسير فان حكم القاضي بلحاقه بدار الحرب مرتداً يعتبر ميتا منذ صدور هذا الحكم

    فلزوجة أن ترثه من تاريخ هذا الحكم.

    اما ما يشترط في الوارثة فهو تحقق حياتها وقت وفاة مورثها حقيقة واعتباره ميتا بحكم القاضي وتثبيت حياتها

    بالمشاهدة وبالبينة والأدلة في مجلس القضاء.

    اما حياتها التقديرية فلا تستحق بها الميراث كما لو ولدت طفلة ميتة بعد وفاة والدها فإنها لا تستحق الإرث من أبيها ل

    لاحتمال أن تكون حية في بطن أمها وقت وفاة المورث.
    يتبع
    • :: الأعضاء ::

    اخت القمر

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    ديسمبر 14, 2008
    عدد المشاركات:
    504
    عدد المعجبين:
    8
    الوظيفة:
    استادة لغة اسبانية
    مكان الإقامة:
    المغرب
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    موانع الإرث

    لكن المرأة تمنع من ميراثها وان كانت مستحقة له بعد توفر سببه وشروطه إذا ما وجد مانع يمنعها عنه فتحرم منه

    وموانع الإرث هي التالية:

    - قتل الوارثة عمدا لمورثها ولو كانت شريكة في قتله.

    - إذا ارتدت عن دين الإسلام طوعا وكانت بالغة راشدة.

    - اختلاف دينها عن دين مورثها.

    - اختلاف الدارين بين الوارثة ومورثها.

    فإذا ما توافرت إحدى هذه الحالات فإنها تمنع عن حقها الارثي والمنع في اصطلاح الفرضيين هو وصف يوجب حرمان

    من اتصف به من الإرث مع قيام سبب من أسبابه وتحقق شروطه فيه.

    فإذا قامت بالوارثة سببا من أسباب الإرث كالزوجية مثلا وتوافرت شروطه ثم وجد مانع من موانع الإرث كان تقوم الزوجة

    بقتل زوجها آو تكون مختلفة عنه دينا فإنها تمنع من الميراث لوجود المقتضى للإرث والمانع فيه.

    وهنا يرجح المانع فلا يعمل المقتضى عمله وتسمى في هذه الحالة "ممنوعة ومحرومة" ويعتبر الإرث كعدمه وسنتناول

    حالات المنع بالتفصيل.

    * المانع الأول: القتل.

    فإذا أقدمت الوارثة على قتل زوجها فإنها لا ترث منه لان قتل المورث مانع من الإرث وقد يرث زوجها منها إذا ماتت

    لسبب من الأسباب قبله بشرط أن تكون حياته بعد جرحه مستقرة فالقتل مانع من الإرث بالنسبة للقاتل فقط والدليل على

    ذلك قوله (ص): "ليس للقاتل ميراثاً" والقاعدة الفقهية: "أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" وان القتل

    المانع للميراث هو القتل العمد الذي ترتكبه من كانت عاقلة بالغة من العمر خمس عشرة سنة هلالية.

    * المانع الثاني: ارتدادها من دين الإسلام طوعا أن كانت بالغة.

    إن المرتدة من دين الإسلام لا ترث من الغير وان مالها الذي اكتسبته حال إسلامها.

    أو بعد ردتها إلى وفاتها يكون كل ذلك إرثا لورثتها المسلمين الموجودين وقت وفاتها لان المرأة بردتها لا تصير حربا

    على المسلمين فلا تزول عصمتها في نفسها فلا تعتبر ميتة حكما في وقت ردتها بل يكون موتها بوفاتها حقيقة أو

    حكما كما إذ لحقت بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقها مرتدة إلى دار الحرب فتجري عليها أحكام المسلمين في حق

    ورثتها.

    ولا يرثها زوجها إذا ارتدت في حال صحتها عن الإسلام لأنها بردتها قد بانت منه.

    ومن المقرر فقها انه لا توارث بين الزوجين اللذين حصلت البينونة ولا تعتبر في ردتها في هذه الحالة هاربة من أن يرثها

    زوجها.

    وأما إذا ارتدت عن دين الإسلام وهي مريضة مرض الموت فإنها تعتبر هاربة من أن يرثها فتعامل بنقيض قصدها.

    وهو حرمانه من ميراثها فيرث منها إذا توفيت وهي في العدة.

    ولا ترث منه في هاتين الحالتين عن زوجها إذا توفي وهي لا تزال في العدة لأنها المرتدة لا ترث من غيرها أصلا.

    وإذا ارتد الزوج عن دين الإسلام تطلق منه زوجته طلاقا بائنا بمجرد ردته.

    ويعتبر الزوج فاراً من أن ترثه سواء أكانت ردته في حال صحته أو في حال مرضه مرض الموت لان ردته تستوجب شرعا

    قتله فترث منه زوجته المسلمة إذا مات أو قتل على الردة وهي في العدة.

    ولما لم تكن الردة موتا حقيقيا فان زوجته مكفول بها هي التي تعتد وترث منه وتكون عدتها عدة طلاق لا عدة وفاة.

    أما زوجته غير المدخول بها فعنها تبين منه فلا ترث منه ولو كانت الردة موتا حقيقيا لوجبت عليها العدة ولورثت منه عدة

    الوفاة واجبة على الزوجة ولو لم تكن مدخولا بها لا حقيقة ولا حكما.

    * المانع الثالث: اختلاف الدين.

    واختلاف الدين معناه أن يكون الدين الوارثة مخالفا لدين المورث والمراد باختلاف الدين مانعا من الإرث انه تورث بين

    المسلم وغير المسلم سواء أكان غير المسلم كتابيا كاليهود والنصارى أما غير كتابي كالوثنيين والمجوس.

    ولا فرق بين أن يكون الوارث مسلما والمورث غير مسلم وبالعكس فاختلاف الدين على أية صورة يمنع من التوارث فلا

    توارث بين الزوج المسلم وزوجته الكتابية واختلاف الدين يمنع من التوارث إذا وجد وقت استحقاق الإرث وهو وقت وفاة

    المورث.

    فإذا مات الزوج المسلم وله زوجة كتابية ثم أسلمت بعد وفاة زوجها ولو كان إسلامها قسمة التركة على الورثة فإنها لا

    ترث من زوجها لقيام المانع بها من أن ترثه وقت استحقاق الإرث ولا عبرة لإسلامها بعد وفاة زوجها في استحقاق

    الميراث.

    * المانع الرابع: اختلاف الدارين بين الوارثة ومورثها:

    ومعناه اختلاف الدولتين اللتين يتبعهما الوارثة والمورث في المنعة والرياسة العليا.

    بان تكون الوارثة تابعة لدولة مستقلة والإرث تابعا لدولة أخرى واتفقت كلمة المسلمين على اختلاف الدارين لا يمنع من

    التوارث بين المسلمين لان ديارهم مهما تباعدت حدودها وتعددت دولها وتنوعت حكوماتها واختلفت أنظمتها في الحكم

    فإنها تعتبر كلها دارا واحدة بإجماع فقهاء والإسلام فلا مانع من أن ترث الزوجة المسلمة الإيرانية أو التركية أو

    السورية زوجها المصري.

    ** ترتيب المرأة في استحقاقها لميراثها بحسب أنواع الميراث الشرعي

    بما أن الوارثات لسن نوعا واحدا كما أنهن لسن في درجة واحدة بل على درجات متنوعة بحيث تقدم بعضهن في الإرث

    على الأخرى فيحتاج الأمر إلى ترتيب درجاتهن من الاستحقاق حتى تأخذ كل منهن حقها ونصيبها ونذكرها إجمالا ترتيب

    الوارثات في ميراثهن مع بيان أنواع الإرث وترتيبهن في استحقاقه.

    أولا: صاحبات الفروض:

    وهن ثمان من النساء هن:

    الزوجة والأم والبنت وبنت الابن مهما نزلت درجة أبيها والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والجدة الصحيحة مهما علت.

    والفرض لغة: هو التقدير والإيجاب يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها وأوجبها أما الفرض في الاصطلاح الفقهي فهو

    سهم أو نصيب مقدر للوارث في الكتاب أو السنة أو الإجماع.

    وليس لغير المذكورين من بين أصحاب الفروض نصيب مقدر في التركة.

    وصاحبات الفروض قسمان: صاحبات فروض سببية وهن الزوجات لأنهن يرثن بسبب الزواج.

    ب- صاحبات فروض نسبية لان يرثن بالقرابة ويسمى توريث صاحبات الفرض من الورثة سهاما مقدرة " إرثا بالفرض "

    ثانيا: العصبات النسبية:

    وترث المرأة بموجبها كونها عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. والعصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض احتاجت في

    عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في العصوبة فترث في التعصيب لا بالفرض.

    وتنحصر العصبة بالغير في أربعة من الإناث هن:

    البنت الصليبية مع الابن الصليبي

    بنت الابن وان نزل مع ابن الابن وإذا كان في درجاتها مطلقا أو كان انزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.

    الأخت لأب مع الأخ لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يتحقق التعصيب بالغير إلا إذا

    توافرت الشروط التالية:

    أن تكون الأنثى صاحبة فرض فمن لا فرض لها من الإناث لا تصير عصبة بالغير ولو وجد معها عاصب بالنفس في درجاتها

    وقوتها متحدا معها في جهة القرابة والانتساب إلى الميت وذلك كبنت البنت مع ابن الابن والعمة الشقيقة مع العم الشقيق.

    إذ أن هؤلاء الإناث لا فرض لهن يرثن بالرحم لا بالفرض فتكون التركة أو الباقي منها لهؤلاء العصبة من النسب بالنفس ولا

    شيء لهؤلاء الإناث لان رتبة الإرث بالرحم متأخرة عن رتبة الإرث بالفرض أو بالتعصيب للنسبي أن يكون العاصب بالنفس

    متحدا مع الأنثى صاحبة الفرض من جهة القرابة فلا تعصب البنت الصيبية ولا بنت الابن بالأخ الشقيق.

    فإذا توفى شخص عن بنتين أو ابنتي ابن وأم وأخ وشقيق وأخذت البنتان أو بنتا الابن الثلثين فرضا وأخذت الأم السدس

    فرضا. وأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا.

    أن يكون العاصب بالنفس في درجتها بعد اتحادهما في الجهة فلا يعصب الابن بنت الابن بل يحجبها وكما لا يعصب ابن

    الأخ الشقيق الأخت فتأخذ الأخت معه فرضها النصف إن كانت واحدة والثلثين أن كانت أكثر من واحدة والباقي لابن

    الشقيق تعصيبا أن يكون العاصب النسبي بالنفس في قوة الأنثى صاحبة الفرض بعد اتحادهما في درجة القرابة وجهتها

    فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة بل تأخذ فرضها إذا وجد معها منن حيث أنها أقوى قرابة لكونها ذات قرابيتين إذ أنها

    تنتسب إلى الميت بقرابة الأب والأم وينتسب هو بقرابة الأب فقط.

    ومن الواضح أن الذكر إذا كان صاحب فرض لا تصير به صاحبة الفرض عصبة به كالأخ لأم مع الأخت لأم.

    وإذا استغرقت الفروض كل التركة ولم يبقى منها شيء يورث بالعصوبة فلا شيء للعصبات بالغير طبقا للمبدأ العام

    المتبع شرعا في توريث العصبات بالعصوبة النسبية.

    ويسمى هذا النوع عصبة بالغير لان عصبة هؤلاء الأربعة من النساء ليست بنفس قرابتهن للمتوفى وإنما بسبب وجود

    الغير وهو العاصب بنفسه فإذا وجد صرن عصبة به وورثن بالتعصيب وإذا لم يوجد ورثن بالفرض والدليل على ذلك قوله

    تعالى: "وان كانوا أخوة ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين".

    - أثر العصوبة بالغير في الإرث.

    علم مما سبق أن العصبة بالغير صاحبة فرض في الأصل وبوجود العاصب صارت به وبذلك أصبح ارثها بالتعصيب بعد إن

    كان بطريق الفرض فيؤخر استحقاقها في الميراث عن أصحاب الفروض.

    فإذا استغرقت انصباء أصحاب الفروض كل التركة فلا تأخذ العصبة شيئا.

    وهذا لا يتأتى بالنسبة للبنت التي صارت عصبة بالغير شيئا وهو الابن مباشرة لان أصحاب الفروض الذين يرثون معها

    لا تستغرق فروضهم التركة فلا بد أن يبقى معها شيء يرثانه بالتعصيب "للذكر مثل حظ الأنثيين" فالبنت الصليبية لا

    تحرم من الميراث فلا بد أن ترث سواء أكان ارثها بالفرض أو بالتعصيب وفي حالة ما إذا استغرقت الفروض التركة تكون

    العصبة سببا في حرمان العصبة بالغير من الميراث.

    فمن توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب كان للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شيء

    للأخت لأب ولا للأخ لأب إذا لم يبقَ شيء من التركة.

    وقد تكون العصوبة بالغير سببا في أن ترث العصبة بالغير كما في تعصيب ابن الابن لبنت الابن عند وجود بنتين

    صليبيتين أو أكثر.

    إذ لولا هذا التعصيب لما ورثت بنت الابن شيئا مع البنتين أو الأكثر الأعلى منها درجة إذ لا فرض لها في هذه الحالة

    لاستغراق البنتين الصليبيتين أقصى فرض.

    فإذا توفي شخص عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم شقيق للبنتين الثلثان فرضا.

    ولبنت الابن وابن الابن الثلث الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للعم الشقيق لحجبه بابن الابن ولو لا وجود

    ابن الابن لما ورثت بنت الابن شيئا من التركة إذا لم يبقى لها شيء من فرض البنات تأخذه بطرق الفرض.

    وقد تكون العصبة بالغير سببا في نقصان ما تستحقه صاحبة الفرض لو ورثت فرضها كما في بنت وابن وعم لأب للابن

    الثلثان تعصيبا وللبنت الثلث تعصيبا ولو لا وجود الابن وتعصيبه للبنت لورثت النصف فرضا ويكون النصف الباقي للعم

    تعصيبا.

    وقد لا تؤثر العصوبة بالغير في استحقاق الإرث كما إذا توفي رجل عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق تأخذ البنت

    الصلبية فرضها النصف ويقسم النصف الباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبا.

    للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص بنت الابن سدس التركة ولا شيء للأخ لكون محجوبا.

    ثانيا: كون المرأة عصبة مع الغير:

    عرف علماء الفرائض العصبة مع الغير بأنها كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في

    العصوبة وتنحصر في اثنتين من صاحبات الفرض وهما الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر والأخت لأب كذلك.

    وكل واحدة منها تصير عصبة مع البنت أو مع بنت الابن مهما نزلت درجتها أو معهما بشرط أن لا يوجد مع الأخت عاصب

    بالنفس يعصبها وهو أخوها إذ لو وجد معها أخوها تكون عصبة به كما سبق في العصبة بالغير ولا تكون عصبة مع الغير

    وحكم العصبة في الغير أنها ترث الباقي من التركة بعد الفروض بالتعصيب وتعتبر في قوة أخيها في الإرث والحجب

    فتكون الأخت الشقيقة في قوة أخيها الشقيق فترث مثل ميراثه أي أنها تأخذ الباقي من التركة بعد سهام أصحاب

    الفروض وإذا استغرقت الفرض كل التركة فلا ميراث لها.

    وتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق من الورثة فلا يرث معها حينئذ الأخ لأب ولا من بعده من العصبات النسبية بالنفس.

    وكذلك الأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير أخذت حكم الأخ لأب في الإرث والحجب فإذا وضع الأخ الشقيق مكان الأخت

    الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير وكذلك إذ وضع الأخ الشقيق مكان الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير وكذلك

    إذا وضع الأخ الشقيق مكان الأخت التي صارت عصبة معه لا يتغير الحكم ولا يختلف الميراث، مثال: الورثة بنت ابن وأم

    وأخت شقيقة وأخت لأب للأخت الشقيقة الباقي وهو الثلث تعصيبيا ولا شيء للأخت لآب ولحجبها بالشقيقة التي أصبحت

    في قوت أخيها الشقيق.

    - الفرق بين العصبة بالغير والصعبة مع الغير:

    الفرق بينهما في أن العصبة بالغير يوجد دائما عاصبي نسبية بالنفس وهو الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب.

    فتتعدى منه العصوبة إلى الأنثى صاحبة الفرض فتشاركه في تلك العصوبة ويرثان بالعصيب التركة أو الباقي منها بعد

    انصباء أصحاب الفروض إن وجد باقي منها.

    وأما في العصبة مع الغير فلا يوجد عاصب بنفسه حتى تتعدى منه العصوبة لان الغير وهو البنت أو بنت الابن وكل منهما

    صاحبة فرض وليست عصبة بالنفس وإنما حصلت العصوبة من اجتماع الأخت لأبوين أو لأم مع البنت فتصير الأخت عصبة مع

    الغير فترث الباقي.

    وان استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لها ولا تشاركها البنت أو بنت الابن في العصوبة بل ترث كل واحدة منهما

    بطريق الفرض النصف إن كانت واحدة، والثلثين إن كانت أكثر من واحدة. وعند اجتماعهما تأخذ الصلبية النصف وبنت

    الابن السدس تكملة للثلثين أقصى الفروض للبنات وإذا كانت الصلبية أكثر من واحدة فلا ترث بنت الابن بطريق الفرض.

    - ميراث ذات الجهتين أو القرابتين:

    قد توجد الوارثة جهتان للإرث فترث بهما إن كانتا مختلفتين بأن كانت إحداهما تقتضي نوعا من الإرث يخالف ما تقتضيه

    الأخرى فتكون الوارثة مستحقة لنصيبين من التركة والوارثة بجهتين مختلفتين قد تحجب عن الميراث من الجهتين فلا ترث

    شيئا وقد تحجب من إحداهما ولا ترث بالأخرى.

    مثال: توفي الزوج عن بنتي خاله: إحداهما زوجه فتأخذ الزوجة فرضها الربع وتشارك في الباقي بنت خاله الأخرى

    وترثاه بالرحم مناصفة بينهما فقد ورثت الزوجة بجهتين مختلفتين واستحقت نصيبين من التركة إحداهما بالزوجية

    والأخرى بالقرابة الرحمية ولو وجدت في هذه المسالة أخت شقيقة لأخذت الزوجة فرضها الربع ولا ميراث لها من جهة

    كونها بنت خاله.

    واستحقت أخت الشقيقة الباقي فرضا وردا. أي تأخذ النصف فرضا والربع ردا ولا شيء لبنتي الخالة لأنهما من ذوات

    الأرحام وهم لا يرثن مع وجود صاحب نصف فرضي نسبي ولا يرد على الزوجة لان الرد على أحد الزوجين لا يكون إلا عند

    انحصار الميراث في أحدهما.

    واما إذا كانت الجهتان متحدتين أي لا يستحق بإحداهما نوع من الإرث غير ما يستحق بالأخرى فلا عبرة بتعداد الجهة

    في الوراثة ولا تستحق إلا نصيبا واحدة في التركة كالجدة ذات القرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة فانهما تقتسمان

    عند اجتماعهما فرضهما السدس مناصفة بينهما فلا تفضل ذات القرابتين على القرابة الواحدة.

    ** الحجب

    وتحجب المرأة عن ميراثها حجب حرمان أو حجب نقصان فما هو الحجب؟

    الحجب لغة هو المنع والستر يقال: حجبت السحب الشمس.

    والحجب في اصطلاح علماء الفرائض هو منع شخص عن ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص أخر.

    والحجب في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين:

    حجب حرمان ويسمى أيضا حجب إسقاط.

    حجب نقصان.

    وحجب الحرمان هو أن يكون للوارثة أهلية الإرث ولكنها لا ترث لوجود وارثة أخرى أولى منها بالإرث كحجب الجدة بالأم

    وتكون للوارثة أهلية إذا قام بها سبب من أسبابه كالزوجية والقرابة مع تحقق شروطه وانتفاء موانعه.

    وتسمى في الاصطلاح المرأة التي لا ترث لوجود من هي أولى منها "المحجوبة".

    وتسمى من هي أولى منها: "بالحاجبة".

    ويسمى عدم ارثها " حجبا" وينصرف الحجب في هذا اللفظ عند انطلاقه إلى حجب الحرمان ولا يقصد حجب النقصان.

    واما حجب النقصان فهو أن يكون للوارثة أهلية الإرث وترث بالفعل ولكن ترث فرضها الأقل لا أكثر لوجود وارث أخر

    كحجب الزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفي.

    والوارثات اللواتي لهن فرضان هن: الزوجة والأم وبنت الابن والأخت لأب فللزوجة الربع والثمن وللام السدس والثلث

    ويحجبهما الفرع الوارث للمتوفى عن فرضهما الأكثر إلى الأقل. ولبنت الابن الواحدة النصف والسدس وتحجبهما البنت

    الصلبية الواحدة عن النصف إلى السدس.

    وحكم كل بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع الصلبية وللأخت لأب النصف والسدس وتحجبهما الأخت الشقيقة عن

    النصف إلى السدس.

    ولا تحجب حجب حرمان كل من الزوجة والأم والبنت الصلبية فلا بد أن ترث كل منهن بالفرض عند تحقق شروط الارث.

    اما اللواتي يحجبن حجب حرمان سواء اكن من صاحبات الفروض أم من العصبات فهن الجدة وبنت الابن والأخت الشقيقة

    والأخت لأب والأخت لأم ويكون حجب هؤلاء الوارثات من صاحبات الفروض على النحو التالي:

    الجدة: وتحجب بالأم سواء أكانت الجدة من جهة الأم أم من جهة الأب وتحجب الجدة الأبوية بالأب والجد الصحيح إذا كانت

    الجدة أصلا له بان أدلت إلى الميت به.

    وأما الجدة من جهة الأم فلا يحجبها الأب ولا الجد والجدة البعيدة تحجب بالقريبة من أية جهة كانت ولو كانت القريبة

    محجوبة عن الميراث حجب حرمان.

    بنت الابن: وتحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة سواء كانت بنت الابن واحدة أو أكثر معها ابن أبن أو لو

    يوجد معها وتحجب بالاثنتين فأكثر من البنات الأعلى منها درجة بشرط ألا يوجد معها من يعصبها وهو ابن الابن سواء

    كان في درجتها أو انزل منها درجة.

    الأخت الشقيقة: وتحجب بالفرع الوارث المذكر مهما نزل وبالأب سواء كانت الأخت واحدة أو أكثر سواء وجد معها أخوها

    الشقيق أو لم يوجد معها.

    الأخت لأب: وتحجب بمن تحجب به الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير سواء وجد مع الأخت لأب آخ لأب آو لم يوجد

    وبالاثنتين فأكثر من الأخوات الشقيقات إذا لم يوجد معها أخ لأب.

    الأخت لأم: وتحجب بالفرع الوارث من الذكور أو من الإناث وبالأب والجد.

    وأما حجب العصبات النسبية عن الميراث فيراعى فيه أسباب الترجيح بينهم في الإرث بالتعصيب. أي أن الحجب يكون

    أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بقوة القرابة.

    مثال: توفي رجل عن أم وابن وأم أم وأم أب فالأم محجوبة حجب نقصان بالفرع الوارث من الثلث إلى مسدس ومع ذلك

    فإنها حجبت الجدتين حجب حرمان.
    يتبع
    • :: الأعضاء ::

    اخت القمر

    • عضو جديد
    تاريخ الإنضمام:
    ديسمبر 14, 2008
    عدد المشاركات:
    504
    عدد المعجبين:
    8
    الوظيفة:
    استادة لغة اسبانية
    مكان الإقامة:
    المغرب
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    والخلاصة يمكننا القول إذا بان المحجوبة حجب حرمان أهل للإرث ولكنها لم ترث لوجود وارث أخر أولى منها. أما

    الممنوعة فليست أهلا للإرث ولذا فأنها لا ترث سواء أوجدت وارث غيرها أم لم يوجد.

    ثالثا: أما النوع الثالث من أنواع ميراث المرأة فهو الرد من أصحاب الفروض النسبية:

    إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب فان الباقي يرد على من ورثن من صاحبات الفروض بنسبة

    فروضهن ويسمى رد الباقي من التركة: "إرثا بالرد".

    أما الزوجة فانه لا يرد عليها مع صاحبات الفروض النسبية لان الرد إنما يكون عند عدم وجود وارث قريب.

    رابعا: ذوات الأرحام:

    وهن اللواتي لن قرابة بالميت ولسن بصاحبات فروض ولا عصبة مثل بنت البنت وبنت الأخ الشقيق ومثل العمة والخالة فإذا

    لم يوجد للمتوفى قريب ولا صاحب فرض آخذت ذوات الأرحام التركة.

    أما إذا وجدت زوجته أخذت فرضها وورثن ذوات الرحم الباقي. وهو ثلاثة الأرباع عند وجود الزوجة.

    خامسا: الرد على الزوجة:

    وذلك عند عدم وجود وارث من الأقارب أصلا لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من ذوي الأرحام فإذا انحصر

    الميراث بالزوجة أخذت كل التركة فرضا وردا أي الربع فرضا والباقي رداً.

    سادسا: العاصبة السببية وهي المعتقة.

    سابعا:عصبة المعتقة السببية:

    فإذا لم يوجد للعتيق وارثا أصلا لا من جهة القرابة ولا من جهة الزوجية فان معتقته هي التي ترثه.

    وإذا لم توجد فان عصبتها النسبية هي التي ترثه.

    وهذه أخر مراتب استحقاق التركة فإذا لم توجد إحدى هؤلاء الوارد ذكرهن اللواتي يستحقين التركة بالإرث فان التركة

    بعد أداء الحقوق المتعلقة بها تستحقها من اقر لها الميت بنسب على نفسه أو على غيره كان يقر شخص قبل وفاته بان

    هذه المرأة هي زوجته أو تلك الفتاة هي ابنته.

    أما الإقرار بنسب على غير المقر فهو الإقرار الذي يكون فيه المقر واسطة بين المقر لها والمقر عليه. كما إذا أقر رجل

    بأن هذه الكراة هي عمته أو أخته.

    وهذا النوع من الإقرار لا يثبت به نسب ولكن إذا توفي المقر وليس له وارث بسبب من أسباب الميراث استحقت المقر لها

    تركته بالشرائط التالية:

    أ- أن لا يثبت نسب المقر لها من المقر عليه.

    ب- أن لا يرجع المقر عن اقراره.

    ج- أن لا يقوم بها مانع من موانع الإرث.

    د- أن تكون المقر لها حية وقت وفاة المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا أو ترثه من أوصى لها بما زاد عن الثلث الذي

    تنفذ به الوصية بدون توقف على إجازة أحد. وإلا فان التركة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

    - أحوال كل واحدة من صاحبات الفروض.

    وقبل أن نبين أحوال كل واحدة من صاحبات الفروض في الإرث مع غيرها من الورثة رأينا انه من المستحسن أن نذكر

    أولا الآيات التي وردت في القران الكريم بشأنهن لان ذلك يساعد كثيرا على معرفة أنصابهن وان نذكر ثانيا المستحقات

    للفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والسدس قال الله تعالى في سورة

    النساء: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان".

    "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها

    النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك أن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له

    اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين".

    "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين".

    "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها أن لم يكن لها ولد.

    فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين والله بكل شيء عليم".

    (الكلالة: هي أن يتوفى رجل وليس له ولد ولا والد وإنما له أخت أو أخ أو الاثنين معا).

    ثانيا: المستحقات للفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى:

    النصف: إن اللواتي يستحقن فرض النصف من النساء أربعة هن:

    1- البنت الصلبية الواحدة إذا لم يوجد من يعصبها


    كتب الله لك الأجر والثواب وأن يجزيك خير الجزاء فيما طرحته لنا بهذا الموضوع

    بارك الله فيك ونفع به أخواني وأخواتي المسلمين وأثابك على فعل الخير
    تقبل مروري

    • :: الأعضاء ::

    الناصري

    • المستوى: 1
    تاريخ الإنضمام:
    فبراير 17, 2009
    عدد المشاركات:
    90
    عدد المعجبين:
    1
    الوظيفة:
    غير متوفر
    مكان الإقامة:
    غير متوفر
    رد: التحايل لحرمان المرأة

    بارك الله فيك يابوهمام
    ونفع بك الاسلام والمسلمين على مشاركتك الجميله التي غفل عنها
    كثير من أهل الصلاح والتقوى كما ذكرت
    وقدقال الله تعالى في محكم التنزيل
    في سورة النساء
    للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء )


    نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7) وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (9) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (10







    )


    قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } الاية أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } الاية وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر والله أعلم وقوله { وإذا حضر القسمة } الاية قيل : المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث { واليتامى والمساكين } فليرضخ لهم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الاسلام وقيل يستحب واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين فقال البخاري : حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس : { وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين } قال : هي محكمة وليست بمنسوخة تابعه سعيد عن ابن عباس وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : هي قائمة يعمل بها وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الاية قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر : إنها واجبة وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال : ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الاية وقال : لولا هذه الاية لكان هذا من مالي وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري : أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري : هي محكمة وقال مالك : عن عبد الكريم عن مجاهد قال : هي حق واجب ما طابت به الأنفس
    ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم
    قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قالا : فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قالا : وتلا { وإذا حضر القسمة أولو القربى } قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الاية في الوصية
    يريد الميت يوصي لهم رواه ابن أبي حاتم
    وفي وقتنا الحاظر وللاسف الشديد قد اماتوا هذه الفريضه التي فرضها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات
    فإنا لله وإنا اليه راجعون
    وتقبل مروري ابواسماء الناصري




انشر هذه الصفحة