جاري تحميل محرك البحث

اهلاً وسهلاً بك في مجلس الخلاقي!
لكي تتمكن من المشاركه يجب بان تكون عضو معنا تسجيل الدخول بإستخدام الفيسبوك

تـسـجـيـل الـدخـول

|| للتسجيل معنا

الحج اشهر معلومات

موضوع في 'المجلس الاسلامي' بواسطة فضل الخلاقي, نوفمبر 23, 2008.

    • :: العضويه الذهبيه ::

    فضل الخلاقي

    • المستوى: 4
    تاريخ الإنضمام:
    اكتوبر 8, 2008
    عدد المشاركات:
    1,589
    عدد المعجبين:
    32
    الوظيفة:
    عامل
    مكان الإقامة:
    الشرقيه الدمام الجبيل
    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
    فقوله سبحانه "الحج أشهر معلومات" ليس معناه أن يحج المسلم متى شاء فى هذه الأشهر بحيث ينقسم المسلمون على دفعات فى الحج ، وإنما معناه أنه لا يجوز البدء فى الحج قبل ميعاده وأشهره ( شوال وذو القعدة وذو الحجة) على رأى ، ويجوز أن يحرم قبل شوال على رأى ، ولكن الجميع متفقون على عدم جواز أعمال الحج قبل وقته.
    وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( الحج عرفة) ليس معناه أن يقف المسلم بعرفة متى شاء.
    وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم جاء موضحا بالعمل والقول لكتاب الله تعالى ، وقد وقف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجة، وقال: خذوا عنى مناسككم ، كما أدى أعمال الحج الأخرى فى أوقات معلومة. وقد أجمع العلماء جميعاً أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا فى يوم التاسع من ذى الحجة، لم يخالف فى ذلك أحد .
    ومصادر الشرع معلومة ومتفق على أن الأحكام تؤخذ من القرآن والسنة ، والإجماع والقياس . كما أن المقصود بالحج اجتماع المسلمين فى وقت ومكان واحد.
    وإليك تفصيل ذلك في كلام جلة من المفسرين :
    يقول البغوي فى تفسيره معالم التنزيل:
    قوله تعالى: الحج أشهر معلومات أي وقت الحج أشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف، فمن قال عشر عبر به عن الليالي ومن قال تسع عبر به عن الأيام، فإن آخر أيامها يوم عرفة، وهو يوم التاسع وإنما قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث لأنها وقت والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره فتقول العرب أتيتك يوم الخميس وإنما أتاه في ساعة منه، ويقول زرتك العام، وإنما زاره في بعضه، وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة لأن معنى الجمع ضم الشيء إلى الشيء، فإذا جاز أن يسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وبعض الثالث جماعة وقد ذكر الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع فقال "فقد صغت قلوبكما" ( 4-التحريم ) أي قلباكما، وقال عروة بن الزبير وغيره: أراد بالأشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة كملا لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها، مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى فكانت في حكم الجمع. .(انتهى)

    ويقول السعدي في تفسيره تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن :
    يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين, مشهورات, بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره, وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم, التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم، والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال, وذو القعدة, وعشر من ذي الحجة, فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. .(انتهى)

    ويقول الإمام ابن كثير فى تفسيره:
    اختلف أهل العربية في قوله "الحج أشهر معلومات" فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد.

    واحتج لهم بقوله تعالى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" وبأنه أحدالنسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة.
    وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة فيه قولان عنه.
    والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله "الحج أشهر معلومات" وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة.
    وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه.والله أعلم.(انتهى)
    وقال الإمام القرطبى:
    واختلف في الأشهر المعلومات; فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج شوال وذو العقدة وذو الحجة كله.

    وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي: هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة; وروي عن ابن مسعود, وقاله ابن الزبير .
    وفائدة الفرق تعلق الدم; فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر; لأنها في أشهر الحج.
    وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر, ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته.
    لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه; لأنها كانت معلومة عندهم.
    ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث, لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله, كما يقال: رأيتك سنة كذا, أو على عهد فلان.
    ولعله إنما رآه في ساعة منها; فالوقت يذكر بعضه بكله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام منى ثلاثة).(انتهى)
    وأما حديث:( الحج عرفة) فقد رواه الترمذى ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن يعمر ‏‏أن ناسا من أهل ‏ ‏نجد ‏ ‏أتوا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وهو ‏ ‏بعرفة ‏ ‏فسألوه فأمر مناديا فنادى ‏: (‏ الحج ‏ ‏عرفة ،‏من جاء ليلة ‏ ‏جمع ‏ ‏قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام ‏ ‏منى ‏ ‏ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) ، و‏قال الترمذى:‏ ‏قال ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏وهذا أجود حديث رواه ‏ ‏سفيان الثوري ‏ .
    ‏‏والعمل على حديث ‏عبد الرحمن بن يعمر ‏ ‏عند أهل العلم من ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم أنه من لم يقف ‏ ‏بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول ‏ ‏الثوري ‏والشافعي ‏‏وأحمد ‏وإسحق ‏، و‏قال‏ ‏وكيع عن هذا الحديث : هذا الحديث أم ‏المناسك ‏.
    وجاء فى تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:‏
    ( الحج عرفة ) ‏أي الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة قاله الشوكاني . وقال الشيخ عز الدين عبد السلام : تقديره إدراك الحج وقوف عرفة وقال القاري في المرقاة : أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأنه يفوت بفواته ‏.

    ‏( من جاء ليلة جمع ) ‏أي ليلة المبيت بالمزدلفة وهي ليلة العيد ‏

    ( قبل طلوع الفجر ) ‏‏أي فجر يوم النحر أي من جاء عرفة ووقف فيها ليلة المزدلفة قبل طلوع فجر يوم النحر وأورد صاحب المشكاة هذا الحديث بلفظ : من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر ‏

    ‏( فقد أدرك الحج ) ‏أي لم يفته وأمن من الفساد ...(انتهى)
    وأما التيسير فى الحج فهو فى عدم وجوبه إلا على المستطيع.
    والله أعلم
    • :: العضويه الذهبيه ::

    فضل الخلاقي

    • المستوى: 4
    تاريخ الإنضمام:
    اكتوبر 8, 2008
    عدد المشاركات:
    1,589
    عدد المعجبين:
    32
    الوظيفة:
    عامل
    مكان الإقامة:
    الشرقيه الدمام الجبيل
    رد: الحج اشهر معلومات

    فجميع السنة وقتٌ للإحرام بالعُمرة، أمَّا الحج فيَقع في السَّنة مرةً واحدةً، ولا يكون في غير أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله وقال ابن عباس: وعشْر من ذي الحِجَّة، ولم يُسَمِّ اللهُ ـ تعالى ـ أشهرَ الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم.
    كما أن الوقوف بعَرفة منصوص عليه في القرآن والسُّنة، فمِن القرآن قوله تعالى: (فإذَا أَفَضْتُمْ مِن عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عندَ المَشْعَرِ الحَرامِ) (البقرة: 198) ومن السُّنة ما فعَله النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرفات .
    أما بالنسبة لأيامِ النَّحْرِ وأيام الرمْي فقد بيَّنها القرآن في قوله تعالى: (ويَذْكُرُوا اسمَ اللهِ في أيامٍ مَعْدوداتٍ) (الحج: 28) .
    وأما مواقيت الحج الزمانيَّة وأماكنها مَنصوصٌ عليها في القرآن والسُّنة، وعلى ذلك فلا اجتهاد مع النصِّ، وهذه الأوقات والأماكن مُحددة لذاتها؛ لأن الذي حدَّدها هو ربُّ العالَمِينَ ورسوله الأمين، وعلى ذلك فلا يصحُّ الجدال والمُناقشة في مناسك الحج مهما كانت الدواعي والأسباب.
    وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر "سابقا" :
    الحج هو: قَصْدُ مكةَ لأداء عبادة الطواف والسعْي والوقوف بعرفةَ وسائر المناسك، استجابةً لأمر الله وابتغاء مَرضاته، وهو أحد أركان الإسلام الخمس وفرْضٌ من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة.
    قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وللهِ علَى الناسِ حِجُّ البيتِ مَنِ استطاعَ إليهِ سَبيلًا) (آل عمران: 97).
    ومِنَ السُّنة عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سُئل رسول الله صلى الله علي وسلم: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "إيمانٌ باللهِ ورَسولِهِ" قيل: ثُم ماذا؟ قال: "ثُم جهادٌ في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "حجٌّ مَبرور". والحج المبرور هو الذي لا يُخالطه إثْم.
    وإن للحج مواقيتَ زمانيةً ومواقيتَ مكانيةً، فالمواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا يَصحُّ شيءٌ من أعمال الحج إلا فيها، وقد بيَّنها الله تعالى في قوله تعالى: (الحجُّ أشهرٌ مَعلوماتٌ) (البقرة: 197) فهذه الآية الكريمة تُبيِّنُ أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لمَّا ذكَر الحج والعمرة في قوله تعالى: (وأتِمُّوا الحجَّ والعُمْرَةَ للهِ) بيَّن اختلافَها في الوقت، فجميع السَّنة وقتٌ للإحرام بالعُمرة ووقت لها.
    وأما الحج فيَقع في السَّنة مرةً واحدةً، فلا يكون في غير هذه الأشهر.
    واختُلف في الأشهر المَعلومات، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهريُّ: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كلُّه. وقال ابن عباس والسُّدِّيُّ والشعبيُّ والنخعيُّ: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ورُوي عن ابن مسعود وقاله ابن الزبير، والقولانِ يُروَيَان عن مالك.
    وفائدة الفرق بين الرأيَينِ هو تَعلُّقُ الدم، فمَن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج. لم يَرَ دمًا فيما يَقَعُ من الأعمال بعد يومِ النحْرِ؛ لأنها في أشهر الحج.
    وعلى القول الأخير يَنتقض الحج بيوم النحْر ويلزم الدم فيما عُمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته.
    ولم يُسمِّ الله ـ تعالى ـ أشهرَ الحج في كتابه لأنها كانت معلومةً عندهم، ولفظ الأشهر قد يقع على شهرينِ وبعض الثالث؛ لأن بعض الشهر يَنزل مَنزلةَ كُلِّهِ، كما يُقال رأيتُك سنةَ كذا، ولعلَّه إنما رآه في ساعةٍ منها، فالوقت يُذْكرُ بعضُه بكُلِّهِ، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أيام مِنَى ثلاثةٌ" وإنما هي يومانِ وبعض الثالث، ولمَّا كان الاثنانِ وما فوقهما جمعًا قال "أشهرُ" (تفسير القرطبيُّ 1 / 887).
    وقد جاءت السُّنة النبوية المُطهَّرة مُوضحةً أن المواقيتَ الزمانية للحج هي شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة، قال البخاريُّ: وقال ابن عمر رضي الله عنه: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
    أما بالنسبة للوقوف بعرفةَ فإن هذا منصوصٌ عليه في القرآن والسُّنة.
    فمِن القرآن قوله تعالى: (فإذَا أفَضْتُمْ مِن عَرفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عندَ المَشْعَرِ الحَرامِ) (البقرة: 198).
    ومِن السُّنة: رَوى ابن المبارك عن سفيان الثوريِّ عن الزبير بن عليّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: وقف النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرفاتٍ وقد كادت الشمس أن تَثُوبَ فقال: "يا بلالُ أَنْصِتْ ليَ الناسَ" فقال بلالٌ: أنْصِتُوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصتَ الناسُ، فقال صلى الله عليه وسلم: "معشرَ الناس، أتاني جبريلُ آنفًا فأقرَأَني مِن ربيَ السلامَ وقال: إن الله ـ عز وجل ـ غفَرَ لأهل عرفاتٍ وأهل المَشعر الحرام وضمِن عنهمُ التَّبِعَاتِ".
    وقد أجمع العلماء على أن الوُقوف بعرفةَ هو رُكنُ الحج الأعْظم، وأنه في اليوم التاسع من ذِي الحِجَّة إلى طُلوع فجْر يومِ العاشِر وهو يَوم النحْر.
    ورَوى عبد الرحمن بن يَعمُرَ الديلميُّ قال: شهدتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرفة وأتاه ناسٌ من أهل نجدٍ فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحجُّ عرفةُ، ومن أدرَكها قبل أن يَطلُعَ الفجرُ من ليلةِ جَمْعٍ فقد تَمَّ حجُّه" (رواه النسائيّ).
    أما بالنسبة لأيام النحْر وأيام الرمْي فقد بيَّنها القرآن الكريم في قوله تعالى: (ويَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ في أيامٍ مَعلوماتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأنْعامِ) (الحج: 28).
    ولا خلاف في أن المراد بها أيام النحْر، وكان النحر هو يوم الأضحى وأيام التشريق .
    أمَّا بالنسبة لأيام الرمْي فقد ذكَر الله ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه: (واذْكُرُوا اللهَ في أيامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تعجَّلَ في يَومَينِ فَلا إثْمَ عليهِ ومَن تَأخَّرَ فلا إثْمَ عليهِ لِمَنِ اتَّقَى واتَّقُوا اللهَ واعْلَمُوا أنَّكُمْ إليهِ تُحْشَرُونَ) (البقرة: 203).
    وأيام الرمي معدودات، وأيام النحر مَعلومات، ورَوى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يَجمعها أربعةُ أيامٍ: يومَ النحْرِ وثلاثةٌ أيام بعده.
    وقد بيَّن النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: "أيام مِنَى ثلاثةٌ". ولمَا رواه أحمد ومسلم والنسائيُّ عن جابر رضي الله عنه قال: رأيتُ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَرمي الجمرةَ على راحلته يوم النحْرِ ويقول: "لِتَأْخُذوا عنِّي مَناسِكَكمْ؛ فإنِّي لا أدري لعلِّي لا أحجُّ بعد حجِّتي هذه".
    فالسُّنة هي ما صدَر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِن قوْلٍ أو فِعْل أو تقريرٍ، وما دام النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَعَلَ مناسكَ الحج في العشر من ذي الحجة وأيام النحْر وأيام التشريق الثلاثة فلا بدَّ من أن نتَّبع فِعْله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عنِّي مَناسِكَكم".
    والذي تَجدرُ الإشارة إليه أن مَواقيت الحج الزمانيَّة وأماكنها مَنصوص عليها في القرآن والسُّنة، وعلى ذلك فلا اجتهادَ مع النصِّ، وتكون هذه الأوقات وهذه الأماكن مُحدَّدة لذاتها؛ لأن الذي حدَّدها هو الله رب العالمين ورسوله صلَّى الله عليه وسلم.
    وعلى ذلك لا يصحُّ الجِدال والمناقشة في مناسك الحج مهما كانت الدواعي والأسباب، ولا يَصحُّ لأيِّ حاجٍّ أن يُؤديَ المناسك في الوقت الذي يُعجبه بعيدًا عن الزِّحامِ، بما في ذلك الوُقوف بعرفةَ، ولا حجَّ لمَن فعَل ذلك، ولا يجوز لأحد أن يَجتهد في تغيير هذه المواقيت الزمانية.
    وحجُّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه المواقيت لم يكن نتيجةَ اجتهادٍ شخصيٍّ منه، ولكنه كان بإيحاءٍ مِن الله لرسوله، حيثُ نزَلَ جبريلُ على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأخَذَ بيدِهِ وعلَّمه مناسكَ الحجِّ ثم علَّمها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأصحابه قائلًا لهم في حجة الوداع: "خُذُوا عني مَناسِكَكم فإني لا أدري لعلِّي لا أحجُّ بعد حجتي هذه".
    أما بالنسبة للوُقوف بعرفةَ في اليوم التاسع من ذي الحجة فقد نصَّ عليها بفِعْله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حَجة الوداع حينما وَقف بعرفات في اليوم التاسع وقال: "الحجُّ عرفةُ" وقال: "خُذُوا عني مَناسِكَكم".
    وسُنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سواء كانت قوليَّةً أو فعليَّةً أو تقريريَّةً فإنها المُذكِّرةُ التفسيريَّةُ لمَا أجمَله القرآن الكريم من أحكامٍ، ولذلك وَجَبَ علينا اتباعُها والعملُ بها تنفيذًا لقوله تعالى: (ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عنهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 7).
    ومِن هذا يَتبيَّنُ أن مناسك الحج وأعمالها ليست للاجتهاد ولا محلَّ نظرٍ، وليس هناك ما يدعو إلى الأخْذِ بالرأي فيما وَرَدَت به النصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    وفي قول البعض بأن مناسك الحج لم تَتغيَّر من عصر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى الآن، فهذا يدلُّ على أن مناسك الحج ليست محلًّا للاجتهاد ولا محلَّ نظرٍ لتغيير أيِّ شيء فيها، ولأن أعمال الحج كلها أمورٌ تَوقيفية ثبتتْ بفِعْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يَقدح في ذلك تَغيّر الظروف وتحرُّك الزمان؛ لأن ذلك يُمكن التغلُّب عليه بالوسائل التنظيمية والعلمية الحديثة، كبناء مبانٍ مِن عدَّة طوابقَ أو تَوْسِعة المكان وإزالة ما حوله من صُعوبات على مرِّ الزمان وتحديد الأعداد وتَقييدها بضوابطَ شرعيةٍ، وعلى المسؤولين عن هذه الأماكن أن يَعملوا قدْرَ طاقاتهم على راحة الحُجاج، وأعتقد أنهم غير مُقصِّرينَ في ذلك، وما يقع في مواسم الحج من حوادثَ ليست سبيلًا أو طريقًا إلى أن يُعليَ كلُّ إنسان صوته إلى التفكير في تغيير المناسك وأوقاتها المُحدَّدة شرعًا .
    والله أعلم .

انشر هذه الصفحة