جاري تحميل محرك البحث

اهلاً وسهلاً بك في مجلس الخلاقي!
لكي تتمكن من المشاركه يجب بان تكون عضو معنا تسجيل الدخول بإستخدام الفيسبوك

تـسـجـيـل الـدخـول

|| للتسجيل معنا

هل ميراث المرأة الشرعي يستأهل العقاب؟

موضوع في 'المجلس الاسلامي' بواسطة ابو الأحمدين, فبراير 15, 2008.

    • :: إدارة المجلس ::

    ابو الأحمدين

    • المستوى: 8
    تاريخ الإنضمام:
    نوفمبر 16, 2007
    عدد المشاركات:
    10,783
    عدد المعجبين:
    329
    الوظيفة:
    فني تكييف
    مكان الإقامة:
    الجنوب العربي
    د. عبدالفتاح الشيخ: الهجوم علي الإسلام هو هجوم علي مباديء حقوق الإنسان

    : بالرغم من أن دورها هو القضاء علي التمييز والحفاظ علي حرية العقيدة واحترام التعددية الدينية والثقافية والهوية الخاصة بالشعوب الا ان لجنة الامم المتحدة للقضاء علي التمييز قد خرجت عن مبادئها التي تنادي بها حين انتقدت خلال اجتماعها الأخير والذي عقد بالمدينة السويسرية جنيف الشعوب الإسلامية التي تطبق النصوص الشرعية في ميراث المرأة ومنها للذكر مثل حظ الأنثيين والتي اعتبر خبراء لجنة الأمم المتحدة أن العمل بذلك النص يحرم المرأة من حقوقها في المساواة مع الرجل في الميراث بل وطالبت اللجنة معاقبة الشعوب التي تعمل بذلك النص والغريب أن تلك اللجان تجهل الأحكام الشرعية والتي ترث المرأة في العديد من الحالات أكثر من الرجل حيث توجد ثلاثون حالة ترث المرأة فيها أكثر من الرجل أو ترث هي ولا يرث الرجل في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل ولهذا قرر الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر إحالة تلك القضية لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشتها وكيفية مواجهة تلك الإدعاءات التي يسعي أعداء الإسلام لفرض النموذج الغربي من خلالها علي الشعوب الإسلامية. فكيف يري علماء المجمع هذه القضية؟

    بلبلة للعقول

    - الشيخ إبراهيم الفيومي أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق وعضو المجمع يقول أحال شيخ الأزهر تلك القضية والتي أثارتها لجنة التمييز بالأمم المتحدة علي علماء المجمع لخطورتها والبلبلة التي تحاول العديد من المنظمات التي تجهل حقيقة الشريعة الإسلامية أن تؤثر من خلالها علي العقول الإسلامية حيث أن المرأة قبل الإسلام كانت لا ترث شيئا وعندما جاء الإسلام بشريعة العدل والرحمة أبطل هذه العادة السيئة في قوله تعالي وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وبتلك الآية الكريمة حارب الإسلام عادة التمييز ضد المرأة وجعلها مساوية للرجل في أحقيتها في الميراث بنصيب معلوم جاء تحديده في قوله تعالي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لتحمل الرجل النصيب الأكبر من المسؤولية الاقتصادية وعليه وحده يقع عبء الإنفاق كما أنه فريضة من الفرائض التي إذا أنكرها أحد يكون قد أنكرأمراً معلوماً من الدين بالضرورة ولذلك قال الرسول صلي الله وعليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها .

    الغرب جاهل

    الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق يري ان الغرب لايزال يجهل لا يعلم أن هناك أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة المسلمة أكثر من الرجل أو مثله أو ترث هي ولا يرث الرجل بينما ميراثها نصف الرجل لا يتعدي أربع حالات فقط الأمر الذي يرد علي الذين يتحدثون عن ظلم المرأة في الإسلام في الميراث وعلي ذلك فإن تلك الإدعاءات باطلة لا أساس لها وسيتم مناقشة تلك القضية في المجمع لتوجيه خطاب موحد حولها علي أن يتم توزيعه علي كافة المنظمات والهيئات الغربية التي تجهل حقيقة أحكام الشريعة الإسلامية.

    الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد أن هناك هجوما كبيرا علي أحكام الدين الإسلامي وهو هجوم ضد مباديء حقوق الإنسان التي تزعم تلك اللجان الحفاظ عليها والدفاع عنها والتي تطالب الشعوب الإسلامية بتطبيقها فمن حق الشعوب الإسلامية أن تتمسك بمعتقداتها الدينية من منطلق حرية العقيدة ولها الحرية في أن تقرر ما يتناسب مع أحكام دينها وترفض كل ما لا يتوافق مع قيم وثقافة مجتمعها فتلك أبسط حقوق الإنسان والغريب أن تلك المنظمات تطلق صيحات التحذير من خلال التقارير التي تصدرها والتي تؤكد أنها ستعمل علي تغيير هذه القوانين والاخطر في هذه التقارير أنها تخرج من منظمات تربطها اتفاقيات مع الشعوب الإسلامية وبذلك تكون ملزمة للدول التي تصدق عليها فضلا علي أن تلك اللجنة قد انتقدت منذ فترة القوامة عند الرجل في البيت من خلال تقرير آخر ولذلك يجب الحذر في التعامل مع تلك المواثيق وذلك لضمان عدم تمرير أي بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

    متي تتفوق المرأة علي الرجل في الميراث

    - هناك صور من الميراث تأخذ فيها المرأة أضعاف الرجل، كما في قوله تعالي: .. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ النساء/11 .

    فهنا الأب يأخذ السدس، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث.

    وقد تتفوق المرأة علي الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة ك البنت مع الأخوة الأشقاء، أو الأب والبنت مع الأعمام .

    مثال: مات شخص عن بنت وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم؟

    الحل: البنت: 2/1 فرضا لانفرادها، ولعدم وجود من يعصبها .

    الأخوان الشقيقان: الباقي تعصيبا بالتساوي بينهما، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 وهنا يكون نصيباً أقل من الأنثي.

    مثال آخر: مات شخص عن بنتين، وعمين شقيقين، فما نصيب كل منهم؟

    - الحل: البنتان: 3/2 فرضا لتعددهنَّ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضاً.

    العمان الشقيقان: الباقي تعصبا، فيكون نصيب كل عم = 6/1 وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثي .

    متي ترث الأنثي ولايرث الذكر؟

    وقد ترث الأنثي والذكر لا يرث في بعض الصور:

    مثال: مات شخص عن ابن، وبنت، وأخوين شقيقين، فما نصيب كل منهم؟

    الحل: الابن والبنت: لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين.

    الأخوان الشقيقان: لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر، وهنا نجد أن الأنثي البنت ترث، والذكر الأخ الشقيق لا يرث.

انشر هذه الصفحة